علي أصغر مرواريد
336
الينابيع الفقهية
بالحرام ، وأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وحملهم إلى الواجب لا المستحب ، والأذان والصلاة بالناس ولا بأس فيهما برزق من بيت المال ، والرشى ، واقتناء المؤذيات كالحيات ، وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف مع ترك التحرز ، وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وغرس المنعصرة منه كذلك ، وعمارته وسقيه وصرامه وحمله وعصره ، وخصاء الحيوان على رأي . ويكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، وركوب البحر للتجارة ، وأخذ الرزق من بيت المال على القضاء لا الأجرة ، وعظام الفيل على رأي ، والنحر والذبح والنساجة والحجامة مع الشرط ، وأجرة نسخ المصحف وتعليم القرآن معه على رأي ، وضراب الفحل ، وكسب الصبيان ، وغير الموثوق ، وسماع الشعر الحسن ليلة الجمعة ويومها وفي المساجد ، وللصائم ، والغزل مطلقا ، والقول الخالي من غرض ديني أو دنيوي . ويجوز الأخذ مما أمر بدفعه إلى المستحق مع اتصافه ، مثل ما يعطي إلا مع التعيين ، وأخذ أجرة البدرقة ، وخفض الجواري ، وختن الرجال ، وعقد النكاح ، وثمن ماء التغسيل ، وثياب التكفين ، وأجرة المغنيات في الأعراس بالحق على رأي ، وبيع الثوب النجس وشبهه ، ويعلم المشتري حاله . وجوائز الجائر حرام إن علمت كذلك ، وترد إلى أربابها ، ومع جهلهم يتصدق على رأي ، وما يأخذه باسم المقاسمة ، والخراج والزكاة وإن كان غير مستحق ، والمجهول سائغ مملوك ، وتستحب الصدقة ببعضه ، وكذا ما ينثر في العرس مع إباحة صاحبه ، وجوائز العادل . ويستحب التفقه والتسوية ، والإقالة للمستقيل ، والشهادتان والتكبير إذا اشترى ، وقبض الناقص وإعطاء الراجح . ويكره مدح البائع وذم المشتري ، واليمين عليه ، والبيع في الظلمة ، والربح على المؤمن وعلى الموعود بالإحسان ، والمسابقة في دخول السوق ، والسوم قبل طلوع الشمس ، ومعاملة ذوي العاهات والأكراد والأدنين ، والاستحطاط والزيادة